أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : التصرف فى المال الحرام
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
التصرف فى المال الحرام
معلومات عن الفتوى: التصرف فى المال الحرام
رقم الفتوى :
9095
عنوان الفتوى :
التصرف فى المال الحرام
القسم التابعة له
:
قضايا أخرى
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
إنسان اكتسب مالا حراما وأراد أن يتوب إلى الله فماذا يفعل ؟.
نص الجواب
من اكتسب مالا حراما أو أخذه بغير وجه حق ، وأراد أن يتوب إلى الله ، وجب عليه بعد الندم والعزم على عدم العود إلى المعصية أن يرد الحقوق إلى أصحابها ، وذلك إذا كانوا معروفين يردها إليهم أو إلى ورثتهم ما أمكن ذلك ، أو يطلب منهم التنازل عنها ، فإن لم يستطع التعرف عليهم وجب عليه أن يضعها فى منفعة عامة ، أو يتصدق بها عنهم ، كما فعل عمر بن الخطاب مع المتسول الذى طلب منه طعاما فأحاله على صحابى فأطعمه ، ثم عاد يسأل فوجده محترفا ومعه زاد كثير، فأمر بطرحه أمام إبل الصدقة لأنها منفعة عامة للمسلمين . .
جاء فى تفسير القرطبى "ج 3 ص 366" ما نصه :
قال علماؤنا : إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام : إن كانت من ربا فليردها على من أربى عليه ، ويطلبه إن كان حاضرا ، فإن آيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك فى أي من ظلمه ، فإن التبس عليه الأمر ولم يدر كم الحرام من الحلال مما بيده فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده ، حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له فيرده من ذلك الذى أزال عن يده إلى من عرف ممن ظلمه أو أربى عليه ، فإن أيس من وجوده تصدق به عنه ، فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يطيق أداءه أبدا لكثرته فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع ، إما إلى المساكين وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين حتى لا يبقى فى يده إلا أقل ما يجزئه فى الصلاة من اللباس ، وهو ما يستر العورة وهو من سرته إلى ركبتيه ، وقوت يومه .
لأنه الذى يجب له أن يأخذ من مال غيره إذا اضطر إليه ، وإن كره ذلك من يأخذه منه .
وفارق هاهنا المفلس فى قول أكثر العلماء ، لأن المفلس لم يصر إليه أموال الناس باعتداء ، بل هم الذين صيروها إليه ، فيترك له ما يواريه وما هو هيئة لباسه ، وأبو عبيدة وغيره يرى ألا يترك للمفلس من اللباس إلا أقل ما يجزئه فى الصلاة، وهو ما يواريه من سرته إلى ركبته ، ثم كلما وقع بيد هذا شيء أخرجه عن يده ولم يمسك منه إلا ما ذكرنا، حتى يعلم هو ومن يعلم حاله أنه أدى ما عليه .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: